السيد مرتضى العسكري

34

صلاة أبي بكر

بدعته « 1 » . وروى في الباب أنّ الزهري قال : « لا نرى أن يصلي المخنّث إلّا لضرورة لابد منها » « 2 » . وما رواه الصحابي الراوية أبو هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجرا وان عمل الكبائر « 3 » . لست أدري كيف نسي العلماء هذه الكلمات ، واستنتجوا مما رووا في امامة أبي بكر في مرض وفاة النبي ( ص ) ما استنتجوا . ثمّ كيف خفي عليهم التناقض البيّن بين تلك الأحاديث الواردة في كتب الصحاح وتهافتها . فهل استأذن النبي ( ص ) أزواجه أن يمرّض في بيت

--> ( 1 ) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ا مامة المفتون 1 / 90 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب امامة البر والفاجر 1 / 80 .